تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا لوجب لهن عند استغراق بنات الصلب الثلثين . قول المتن : ( ولا شيء إلخ ) وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل غاية البنات الثلثين . قوله : ( فيما قبله ) يرجع لقول المتن أو الذكور والإناث . قوله : ( فلا يعصبها ) لا يقال هلا أخذت السدس فرضا , وشاركت في الباقي تعصيبا لأنا نقول ذلك شيء من خصائص الآباء , ولا يرد الأخ للأم إذا كان ابن عم حيث يرث بها لأنه بجهتين .

| فصل الأب يرث إلخ

قول المتن : ( وبتعصيب ) وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل للأخ جميع المال عند الانفراد فالأب أولى بذلك . قول المتن : ( وبهما ) لحديث ﴿ فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ﴾ . قول المتن : ( بنت أو بنت ابن ) كذلك الحكم لو كانا معه أو كان معه بنتان . قول المتن : ( والباقي بعد فرضهما ) قال الزركشي : أي بعد فرض البنت أو بنت الابن والأب ولا يصح رجوعه إلى البنتين , لأن الضمير بعد العطف بأو يفرد . قول المتن : ( وأبوين ثلث إلخ ) لو قال وأب لكفى . قوله : ( والمسألة الأولى من ستة ) لأنها من نصف وثلث الباقي . قول

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٤٤