قول المتن : ( لا تحجب البعدى ) لأن التي من جهة الأم لها قوة بدليل أن الأب لا يحجبها , والأم تحجب أم الأب , فقوتها جبرت تراخيها , وكما أن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم , فكذلك أمه بالأولى . قوله : ( يحجبها الجدات ) أي بخلاف الأب فإنه لا يحجب الجدات من جهة الأم . قوله : ( فيما يحجب به ) يرد عليه أن الأخ يسقط بأصحاب الفروض المستغرقة بخلاف الأخت , وقد يجاب بأن المراد بالحاجب الذي مر . قول المتن : ( أختان لأبوين ) لأن فرض الجنس الواحد من الإناث لا يزيد على الثلثين , وقوله أيضا أي مع حجب الأب والابن وابن الابن والأخ لأبوين لهن . قول المتن : ( وكل عصبة إلخ ) يستثنى من هذه القاعدة مسألتان العصبة لأبوين في المشركة الثانية الأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية . قوله : ( وجد ) هو هنا وارث بالتعصيب دون الفرض , فلو قال بدل جد وأخ لأم كان أولى .
| فصل الابن يستغرق إلخ
إنما قدم الأولاد على غيرهم جريا على نظم الآية الكريمة . قول المتن : ﴿ مثل حظ الأنثيين ﴾ وذلك لأن الذكور قوامون على النساء بالاتفاق وغيره , وكان الجاهلية يحرمون الإناث فجعل الله لهن حظا من الميراث قال الشيخ عز الدين : الذكر له حاجة لنفسه وحاجة لزوجته ه والأنثى حاجتها واحدة . قوله : ( تكملة الثلثين ) مراد العلماء بذكر هذا أن السدس ليس فرضا مستقلا لهن هنا بل هو تكملة الثلثين