تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل الأب إلخ

قول المتن : ( لا يحجبهم أحد ) أي لأن كلا منهم يدلي إلى الميت بنفسه , وليس فرعا لغيره , واحترز بالأخير عن المعتق . قول المتن : ( أحد ) فيه لطيفة وهي الإشارة إلى أن الحجب بالشخص , وأما بالوصف فيحجبون به كغيرهم . قول المتن : ( أو ابن ابن أقرب منه ) يفيدك أن قوله أولا ابن الابن مراده به , وإن سفل كما صرح به الشارح حتى ينتظم مع هذا . قول المتن : ( يحجبه الأب إلخ ) أما الأب فلأن الأخ يدلي به , وأما الابن وابنه فلأنهما يمنعان عصوبة الأب , ويرد أنه إلى الفرض فلا يمنعان عصوبة الأخ الأول . قول المتن : ( أب وجد إلخ ) دليله قوله تعالى ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة ﴾ . قول المتن : ( وولد ) أي وبنت . قول المتن : ( ستة أب إلخ ) أي لأنه يحجب أباه , فهو أولى والجد في درجة أبيه , وأما أبو الجد فقيل يستويان ورد بأن الجهة مقدمة إلى آخرها , فأبو الجد مقدم عليه على المذهب , والجد مقدم قطعا , وأما الابن وابنه فلأنهما يحجبان أباه , وأما الأخ لأبوين فلأنه إن كان أباه فواضح وإلا فهو أقرب منه , وكذا يقال في الأخ لأب وإنما قيد هنا بالعدد دون غير هذا الموضع خوفا من اللبس في قوله الآتي ولأب . قول المتن : ( هؤلاء السبعة ) وجه ذلك في الأخ أنه ابن أبي الميت والعم ابن جده . قول المتن : ( لا يحجبن ) أي لما سبق في الأب والابن والزوج وكان ينبغي أن يقول هنا أيضا لفظ أحد . قوله : ( أو ابن عم ) أي ولو كان أسفل منها .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٤٢