لأب . قول المتن : ( ليس لميتها إلخ ) قيل كان ينبغي أن يقول أيضا ولا زوجة أو زوج وأب فإن فرضها مع ذلك أنقص من الثلث . قول المتن : ( اثنين فأكثر من ولد الأم ) إنما أعطوا الثلث والسدس لأنهم يدلون بالأم . وهما فرضها وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء لما كان فيهم تعصيب جعل للذكر مثل حظ الأنثيين , كالأولاد ذكره ابن أبي هريرة رحمه الله . قول المتن : ( وقد يفرض إلخ ) مثاله أن ينقص حقه بالمقاسمة عن الثلث , كما لو كان معه ثلاثة إخوة . قول المتن : ( أب ) نعم إذا كان معه بنت أخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١