| فصل : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
احترز بذلك عن استحقاق الجد الثلث في مسائل الإخوة , والأم ثلث الباقي في مسألة زوج وأبوين وقال الزركشي : وأما الارتقاء إلى السبع والتسع في مسائل العول فأصلها الفروض الستة غاية الأمر , أن الثمن مثلا صار تسعا ومن ثم قالوا ثمن عائل . قال الرافعي : في مسائل العول الثلثان تضعيف الثلث , وإنما جعل فرضا برأسه لأن النظر إلى المقدرات التي يستحقها النصف الواحد من الورثة . قوله : ( كالولد ) قال الزركشي : إما لأن لفظ الولد يشمله أو بالقياس كما في الإرث والتعصيب قال ابن أبي هريرة : وإنما جعل للزوج ضعف ما للزوجة في الحالين لأن فيه ذكورة , وهي تعصيب فكان كالأبوين مع البنت . قوله : ( المراد ) قال ابن الرفعة بالإجماع . قوله : ( واحترز إلخ ) يعني أن مراده الاحتراز من هذا الاجتماع الخاص لا عن مطلق الاجتماع بأن لها مع الزوج مثلا النصف . قول المتن : ( والربع ) قيل يرد على الحصر الأم في مسألة زوج وأبوين فإن لها ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع لكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن . قوله : ( وللزوجتين ) قال الزركشي : ولذا لم ترد في القرآن إلا بلفظ الجمع بخلاف البنات والأخوات , فإنهن وردن فيه تارة بلفظ الواحدة , وتارة بلفظ الجمع . قوله : ( وبنتي ابن ) يعني منفردتين عن بنت الصلب وإلا فلهما السدس كما سيأتي ومثل هذا يقال أيضا في الأخوات