تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحاح , ثم يقول : ألف صحاح مثلا فتأمل . قول المتن : ( من ثمن إلخ ) لو فصله لم يقبل بلا خلاف . قوله : ( عملا بآخره ) أي ولأن أمثال هذه المعاملة الفاسدة تجري بين الناس على فسادها , والإقرار إخبار عما جرى , وأما المسألة الأخيرة فلأن تقريرها كان له علي ألف قضيته , وهو لو صرح بذلك لم يكن إقرارا . ويجرى بالقولان في كل ما ينتظم لفظه عادة , ويبطل حكمه شرعا , كما لو أضاف إلى بيع فاسد ونحوه . قول المتن : ( إذا سلمه سلمت ) قيل : مستدرك . وقوله : جعل ثمنا أي عليه أحكام الثمن , قيل : ويغني عن ذلك أولا قبل . قوله : ( أحدهما لا يقبل عملا بأول الكلام ) لأن آخره يرفع أوله , على تقدير عدم تسليم العبد . قوله : ( أحدهما يلزمه عملا بأول الكلام ) أي لأن آخر يرفع أوله . قول المتن : ( ولو قال ألف لا يلزم ) لو قال : أنا أريد الآن أن أقر بما ليس علي من مال , أو طلاق ثم أقر بذلك , قال أبو عاصم : لا يصح إقراره . قال المتولي : هو كقوله ألف لا تلزم . قوله : ( أنه ليس له عليه إلخ ) زاد الإسنوي وأنه ليس عليه إلا هذا . قوله : ( لأني تعديت فيها ) يعني يكون اتصف بالتعدي وقت الإقرار . قول المتن : ( قلت إلخ ) هذا لا يتجه جريانه في مسألة في ذمتي , أو دينا فتأمل . قوله : ( ولو قال له إلخ ) لو كان بدل علي في ذمتي فسكت عنه الرافعي , وهو محل نظر . . قول المتن : ( وإقباض ) أما لو اقتصر على الإقرار بالهبة فلا يكون مقرا . بالقبض , وكذا لو قال : وهبته وملكها , قاله البغوي لأنه قد يظن الملك بالهبة , وكذا لو قال : وقبضها بغير رضاي .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٣