تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( أم الأب وأم الأم ) لهذا التعميم لم يقل في المتن الأم وأمها , كما قال فيما سلف الأب وأبوه . قول المتن : ( والابن والبنت ) اقتضى هذا الصنيع أنهم يقولون الابنان , وليس كذلك بل يقولونه في تغليب الابن والابنة . قول المتن : ( لا يورث ذوو الأرحام ) أي لعدم ذكرهم في القرآن ولأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ ركب إلى قباء يستخبر الله في الخالة والعمة فأنزل الله لا ميراث لهما ﴾ رواه أبو داود مرسلا , وهو يحتج به لكونه ورد مسندا من وجه آخر ولأنهم لو ورثوا لما قدم عليهم أهل الولاء . قول المتن : ( ولا يرد ) أي لأن الله يقول ﴿ فلها نصف ما ترك ﴾ وكيف تأخذ الكل . قول المتن : ( على أهل الفرض ) لحديث النسائي أن ﴿ بنت حمزة أعتقت شخصا فمات عن بنت فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم نصف المال , وصرف الباقي للمعتقة ﴾ , أقول هذا الدليل فيه نظر لأن الكلام عند فقد العصبة حتى من الولاء . قوله : ( إرثا ) لأن المسلمين موجودون وإن اختل أمر إمامهم المستوفي لهم فلا يوجب ذلك سقوط حقهم . قوله : ( بتوريث ذوي الأرحام ) أي كمذهب أبي حنيفة وأحمد . قول المتن : ( وأفتى المتأخرون ) اعترض بأن ابن سراقة , وهو قبل الأربعمائة , قال : هو قول عامة شيوخنا وقال الماوردي إنه مذهب الشافعي وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته . قول المتن : ( بالرد ) فيه إعمال المصدر المعرف وهو ضعيف في العربية .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٣٨