قول المتن : ( ونكاح ) دليل النكاح والقرابة الآية , ودليل الولاء حديث ﴿ الولاء لحمة كلحمة النسب ﴾ , والمراد القرابة الخاصة , ويورث بها فرضا وتعصيبا , وبالنكاح فرضا فقط وبالولاء تعصيبا فقط وضم بعضهم خامسا , وهو سبق النكاح على القديم في المبتوتة في المرض بدليل أنه لا يرثها لو ماتت , والنكاح يورث به من الطرفين , وينبغي أن يعد الرحم عند عدم الانتظام كالإسلام عند فقد العاصب . قول المتن : ( فيرث ) نبأ بهذا على أن الولاء يورث به من طرف فقط . نعم لو أعتق ذمي ذميا ثم التحق المعتق بدار الحرب واسترقه العتيق وأعتقه , ثم أسلما ورث كل منهما الآخر , ولذا لو اشترى العتيق أبا المعتق وأعتقه صار له الولاء سراية على ابنه الذي هو معتق المشتري . قوله : ( أي جهته ) كان المراد بيت المال . قول المتن : ( لبيت المال إرثا ) أي بخلاف من لا وارث له من الذميين فإنه ينتقل فيئا . فرع لو مات ذمي ولا وارث له مستغرق هل نتركهم أو نطلب الباقي ونأخذه , وإن لم يترافعوا إلينا صوب الزركشي الثاني . قول المتن : ( من الرجال ) المراد بهم الذكور . قول المتن : ( وابنه ) قيل فيه وفي ذكر أبي الأب بسط والمصنف مشى على طريق الاختصار . قوله : ( أي الابن ) فيه عود الضمير على المضاف إليه .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي