تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الفرائض

قوله : ( لما فيها ) الضمير يرجع لقوله أي مسائل وقوله فغلبت يرجع لقوله السهام . قول المتن : ( يبدأ من تركة الميت إلخ ) أي كما يبدأ في حياته بكفايته مقدما على الديون , ولأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ أمر في ميت أن يكفن في ثوبيه , ولم يسأل هل عليه دين أو لا ﴾ .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٣٥