| كتاب الفرائض
قوله : ( لما فيها ) الضمير يرجع لقوله أي مسائل وقوله فغلبت يرجع لقوله السهام . قول المتن : ( يبدأ من تركة الميت إلخ ) أي كما يبدأ في حياته بكفايته مقدما على الديون , ولأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ أمر في ميت أن يكفن في ثوبيه , ولم يسأل هل عليه دين أو لا ﴾ .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥