قوله : ( مع تخلل الفاصل إلخ ) من جملة الفاصل الحرف العاطف بدليل لزوم درهمين في درهم ودرهم , ولو أراد التأكد فيه لا يقبل فيه باتفاق . قوله : ( وفي وجه يعمل بها ) بخلاف نظيره من درهم ودرهم باتفاق . قوله : ( وفي وجه يعمل بها ) بخلاف نظيره من درهم ودرهم لأن الثالث معطوف على الثاني على رأي فأمكن أن يؤكد الأول به قاله الإسنوي . قوله : ( أخذا باليقين ) رجح الأول بأن التأسيس أولى من التأكيد . وقوله : باليقين عبارة الإسنوي كون الأصل إعمال اللفظ عارضه أصل براءة الذمة فتساقطا فلم يبق للثالث مقتض , فاقتصر على اليقين انتهى , وهو يرجع إلى ما لخصه الشارح رحمه الله . . قول المتن : ( ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب ) أشار بهذين المثالين إلى الوجه القائل : بأنه يحبس في الثوب ونحوه دون الشيء , ونحوه لصدقه بما ليس بمال مما لا يتأتى الحبس عليه . وعبارة السبكي بناء على قبول تفسيره بالخمر ونحوه قوله : ( لامتناعه إلخ ) بل أولى من الدين لأنه لا سبيل إلى معرفة المقر به إلا منه . قوله : ( لإمكان إلخ ) عبارة الإسنوي لأنه قد لا يعلمه وطريقة فصل الخصومة ما سيأتي , أي أن يعين المقر له مقدارا ويدعي به . فرع : لو ادعى أنه أقر له بشيء في سماعها وجهان : رجح السبكي سماعها , وهذان الوجهان جاريان في الشهادة كذلك , وفيما لو ادعى بالإقرار نفسه , وإن كان المقر به معلوما , ولو مات المقر قام وارثه مقامه في البيان , وتوقف جميع التركة حتى يبين , وتوقف فيه ابن الرفعة إذا كان المجهول شيئا ونحوه لشموله الاختصاصات , ولو غاب عين المقر له قدرا وادعى به وأنه أراده وحلف عليه وسلمه له الحاكم . . قول المتن : ( مختلفين ) مستدرك , ولذا أسقطه من الجهتين قاله الإسنوي وفيه نظر لأن العبارة بدونه تصدق بأن يقول بألف
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي