تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( والثاني ) يصح بدليل قصة علي رضي الله عنه , وهو قوي لأن العبادة تصح منه , فهلا كان الإسلام كذلك ولهذا قال الإمام هذا الوجه ضعيف نقلا قوي توجيها . قال : وقد صححوا إحرامه والفرق بينه وبين الإسلام عشر , وقوله تصح منه الظاهر أن الضمير راجع للصبي المسلم لا لهذا الصبي الذي الكلام فيه فيتأمل

| فصل إذا لم يقر اللقيط إلخ

قوله : ( وهو بالغ عاقل ) زاد بعضهم الرشد بحثا وقال أشار إليه ابن عبد السلام . قول المتن : ( بل يقبل إقراره إلخ ) قال السبكي قال أبو الطيب بن سلمة في قبول أصل الإقرار قولان , وأصح الطريقين القطع بقبول أصل الإقرار وثبوت حكم الأرقاء له في المستقبل مطلقا , وتخصيص القولين بأحكام التصرفات الماضية فأحدهما القبول في أحكامها أيضا وأصحهما المنع فيما يضر غيره والقبول في الذي يضر به . قول المتن : ( وأحكامه المستقبلة ) أي ولو ضرت الغير واستشكل بما لو باع عينا ثم ادعى أنها وقف أو ملك غيره , فإنه لا يقبل أقول

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢٩