قوله : ( والثاني ) يصح بدليل قصة علي رضي الله عنه , وهو قوي لأن العبادة تصح منه , فهلا كان الإسلام كذلك ولهذا قال الإمام هذا الوجه ضعيف نقلا قوي توجيها . قال : وقد صححوا إحرامه والفرق بينه وبين الإسلام عشر , وقوله تصح منه الظاهر أن الضمير راجع للصبي المسلم لا لهذا الصبي الذي الكلام فيه فيتأمل
| فصل إذا لم يقر اللقيط إلخ
قوله : ( وهو بالغ عاقل ) زاد بعضهم الرشد بحثا وقال أشار إليه ابن عبد السلام . قول المتن : ( بل يقبل إقراره إلخ ) قال السبكي قال أبو الطيب بن سلمة في قبول أصل الإقرار قولان , وأصح الطريقين القطع بقبول أصل الإقرار وثبوت حكم الأرقاء له في المستقبل مطلقا , وتخصيص القولين بأحكام التصرفات الماضية فأحدهما القبول في أحكامها أيضا وأصحهما المنع فيما يضر غيره والقبول في الذي يضر به . قول المتن : ( وأحكامه المستقبلة ) أي ولو ضرت الغير واستشكل بما لو باع عينا ثم ادعى أنها وقف أو ملك غيره , فإنه لا يقبل أقول