تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حكم ماض لا مستقبل , وإن كان صدور الإقرار مستقبلا . قول المتن : ( وكذا إن ادعاه الملتقط ) لكن هل ينزع من يده , قال المزني : لا وقال الماوردي : نعم لأنه بطلت أمانته عليه واعترض باحتمال صدقه . قول المتن : ( ومن أقام بينة برقه ) أي اللقيط . قول المتن : ( ولو استلحق إلخ ) وجه ذلك أن إقامة البينة على النسب عسرة , فلو كلف الشخص ذلك ولم يكتف فيه بالدعوى لضاعت الأنساب , ولا فرق في المستلحق بين الرشيد والسفيه الملتقط وغيره , لكن يستحب للقاضي أن يسأله من أين له ذلك , أمن أمة أم حرة من شبهة أو نكاح , فإنه قد يظن الاكتفاء في ذلك بالالتقاط ثم أحكام النسب ثبتت من الجانبين , فيرث كل منهما الآخر , وقول الشارح المسلم ذكر توطئة لتقييد المتن الملتقط بالمسلم . قول المتن : ( مسلم ) لو استلحق الذمي لقيطا محكوما بإسلامه في الدار لحقه ولا يتبعه في الكفر كما سلف وحينئذ فلا يصير أحق بتربيته ولا يسلم إليه . قول المتن : ( لحقه ) أي في النسب فقط , وهو باق على حريته . قوله : ( بنكاح إلخ ) لكن لا يسلم إليه لأنه مشغول بأمر الرق . قول المتن ( وفي قول يشترط تصديق سيده ) مثل تصديقه , ما لو كان أذن له في النكاح . قول المتن : ( أمر اللقيط ) أي بشرط أن يكونا حيين ويكون الفطنة صحيح الذكاء . قوله : ( رجع الآخر عليه ) قال في الخادم نقلا , عن الرافعي محل هذا إذا أنفق بإذن الحاكم انتهى فاندفع الإشكال بأن نفقة

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٣٠