قولهم : إن وجوبها في بيت المال نفقة لا قرضا , ثم وجه كونها قرضا إلحاقه بإطعام المضطر ووجه النفقة إلحاقه بالصبي والمجنون العاجزين . قوله : ( يحتاج إلى إذن القاضي ) لعدم ولايته .
| فصل إذا وجد
قول المتن : ( أو بدار فتحوها إلخ ) قال الزركشي : كلا القسمين دار إسلام أيضا , على نظر في الأول . قال ولو منعونا من الثاني فهو دار كفر . قول المتن : ( مسلم ) أي يمكن أن يولد له ذلك الولد قال الزركشي : ينبغي أن يكون اشتراط وجود المسلم راجعا للقسم الأول أيضا . قول المتن : ( وإن سكنها مسلم إلخ ) وإن نفاه . قوله : ( فلا يغير بمجرد الدعوى ) انظر لو انضم إلى الدعوى إلحاق القائف . قول المتن : ( لا تفرضان في لقيط ) أي وإنما يذكران في باب اللقيط استطرادا .