تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للفقير والمستور من قول المصنف يقدم غني على فقير , وعدل على مستور . . قوله : ( لخشونة عيشها ) وأيضا فظهور نسبه بمحل التقاطه أغلب , لا فرق بين سفر النقلة وغيره . قوله : ( لما فيه من تعريض إلى آخره ) والأول لم يعتبر هذه العلة , ونظر إلى استوائهما في العيش , وتعلم الدين والصنعة , فإنها العلة الصحيحة . قوله : ( لما فيه إلخ ) أجاب الأول بأن أطراف البادية كمحال البلدة الواسعة . قوله : ( كالبلد ) مثال بخلاف البادية ومثاله أيضا القرية , والحاصل أن البلدي أخص من الحضري هذا مراده فيما يظهر . قول المتن : ( في ماله ) أي كما في الطفل الذي له أب موجود وأولى , ولا تجب على الملتقط بالإجماع . قول المتن : ( كثياب إلخ ) قال الزركشي : المراد أن يكون ذلك له جواز التصرف ودفع المنازع له , لا أن ذلك يكون طريقا لحكم الحاكم بصحة ملكه له فتفطن له , فإنه لا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول : ثبت عندي , انتهى . أقول : فيه شبه تدافع , لأن المنازع لا يدفع إلا بالحاكم ثم رأيت السبكي ذكر أنه طريق للحكم بدفع المنازع لا للحكم بالملك . قول المتن : ( وليس له مال مدفون تحته ) أي لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل . قول المتن : ( موضوعة بقربه ) لو كانت في دار هو فيها , فالظاهر أنها له كالدار ومثله يقال في الدفين السابق . قول المتن : ( من بيت المال ) قال عمر رضي الله عنه : للملتقط لقيطا لك ولاؤه وعلينا نفقته , ثم لا فرق في هذا بين اللقيط المسلم والكافر . قول المتن : ( قرضا ) قال الزركشي : هو مشكل مع

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢٦