تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طرفي حاله , إذ اللقيط والمنبوذ من اللقط والنبذ . قول المتن : ( لمكلف إلخ ) وذلك لأنها ولأنه تثبت على الغير فكانت شبيهة بالقضاء . وقوله : رشيد قيل : إنه مستدرك بعد العدالة . . قول المتن : ( انتزع ) قال الزركشي : المنتزع منهم هو الحاكم نقل ذلك عن صاحب التعجيز , ولو زال المانع قبل الانتزاع فيأتي فيه ما سلف في اللقطة أي فيقر بأيديهم من الآن . قوله : ( والثاني يستويان إلخ ) علل أيضا في المسألة الأولى بأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه فلا فرق بين غني وفقير , وفي الثانية بأن المستور لا يسلم مؤنة الآخر ويقول : لا أترك حقي بسبب جهلهم حالي . فرع : لو اجتمع غنيان لم يقدم أغناهما على الآخر . نعم لو كان أحدهما بخيلا اتجه تقديم الآخر . قوله : ( على أن الثاني ) يرجع

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢٥