تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النقص في ملكه . قوله : ( وعليه لو أراده ) الضمير فيهما يرجع لقول الأول . قوله : ( لم تدفع إليه ) لحديث : ﴿ لو يعطى الناس بدعواهم ﴾ . قول المتن : ( جاز الدفع ) شبهه ابن سريج بقبول الهدية من الرسول وشراء ما يشتريه ممن يزعم أنه ملكه . فرع : وصفها جماعة لا تدفع لأحدهم إلا ببينة . قول المتن : ( ولا يجب ) أي لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره . قوله : ( يجب ) لأن إقامة البينة قد تعسر , وبذلك قال مالك وأحمد . قول المتن : ( تضمين الملتقط والمدفوع إليه إلخ ) لو أتلف العين الملتقط بعد مضي الحول وغرم قيمتها للواصف . ثم أقام آخر البينة , فليس له مطالبة المدفوع إليه . . قوله : ( أي لمعرف ) يقال : أنشد إذا عرف , ونشد إذا طلب فالمنشد المعرف , والناشد الطالب . قوله : ( والثاني ) به قال الأئمة الثلاثة

| كتاب اللقيط إلخ

قوله : ( ومنبوذا ) هذا النبذ منشؤه عار يبلغ الأم أو فقد أبيه أو فقد أبويه . قال القاضي والإمام هذا الولد له اسمان مأخوذان من

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢٤