تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( المتمول ) خرج القليل الذي لا يتمول , فإنه يتملك في الحال كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( كالكثير ) لظاهر الحديث .

| فصل إذا عرف إلخ

قوله : ( أي نية التملك ) أي إحداث هذه النية فلا يكتفى بنية ذلك عند الأخذ . قوله : ( اكتفاء بقصده ) وفي الحديث : ﴿ فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك ﴾ . ولذا قال في العدة : إنه ظاهر النص ولا يخالفه حديث ﴿ وإلا فشأنك بها ﴾ . قوله : ( فمن التقط إلخ ) منه تعلم أن قول الزركشي وغيره إن من عرف عاما وقد التقط بقصد الحفظ ثم بدا له التملك , لا بد من تعريف عام آخر محله إذا قلنا إن التعريف غير واجب عليه , والأصح في شرح مسلم الوجوب خلافا لما سلف عن الأكثرين . قوله : ( واستدل الأول ) من الأدلة أيضا القياس على القرض . قول المتن : ( أو قيمتها إلخ ) هذا يدل على أن قولهم يسلك بها مسلك القرض ليس من كل وجه . قوله : ( لا أرش له ) لحصول

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢٣