تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( إلا في المسجد الحرام ) وجه ذلك بأن لقطته لا تتملك بخلاف غيره , أي فيكون التعريف لغرض التملك بمنزلة البيع في المسجد أقول : فيه نظر فإن هذا الحكم ثابت ولو كانت اللقطة للحفظ فقط , فالوجه الفرق بأنه مثابة للناس , وكثرة الناس به مظنة لوجود صاحبها أو إرساله من ينظرها . قال القفال : ولو التقط درهما في بيته فعليه التعريف لمن يدخل بيته . قول المتن : ( يعرف أولا إلخ ) إنما كانت مرات التعريف في الأوائل أكثر , لأن الطلب فيها أكثر . قوله : ( ويقاس بها الثانية ) يرجع لقول المصنف كل يوم مرة . قوله : ( لأنه عرف سنة ) وكما لو نذر صوم سنة ولإطلاق الخبر , وقيده الإمام بما إذا لم يؤد إلى نسيان النوب السابقة , انتهى , ويشترط أيضا بيان زمن الوجدان وإسنادها إلى ذلك الوقت كما ذكره الإمام أيضا . قوله : ( كما أفاده ثم ) المراد بها ما في قول المصنف ثم يعرفها . قول المتن : ( ولا يلزمه إلخ ) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فلو كانت الأجرة لا تتأتى في السنة إلا بقيمة اللقطة , فينبغي أن تباع بأحد النقدين , فإن حفظه سهل لا يحتاج إلى مؤنة . قول المتن : ( من بيت المال ) قرضا على صاحبها . قوله : ( بأن ظهر مالكها ) قال الزركشي : وينبغي جريان هذا الوجه فيما لو تملك ثم ظهر المالك .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢٢