المتن : ( فهي أمانة ) كذلك درها ونسلها . قول المتن : ( لزومه القبول ) أي بخلاف الوديعة فإنه قادر على الرد إلى المالك . قوله : ( قالوا ) صيغة تبر وجهه أنه قد يمنع ذلك , ويقال : بل وجب ليظهر المالك ولا يكون الملتقط كاتما فقد ورد النهي عن الكتم . قوله : ( وعلم مما ذكر إلخ ) أنه لو أخذه للحفظ ثم بدا له التملك ؟ فلا بد من استئناف التعريف كذا في الزركشي , لكن سيأتي في الصفحة بعدها ما يفيدك أن محل ذلك إذا قلنا : إن التعريف في حقه غير واجب . قوله : ( بمجرد القصد ) كالوديعة . قوله : ( والثاني يصير ) إذ سبب أمانته مجرد نيته . قوله : ( ومقابله تصير إلخ ) كالمستام ويفرق بأن المستام قد قبض لغرض نفسه , وهذا حين الأخذ معظم غرضه الحفظ على صاحبها وصون ماله عن الضياع . قول المتن : ( ويعرف إلخ ) سيأتي في كلام الشارح عند آخر الصفحة أن ذلك مستحب .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي