قوله : ( والأمة كالعبد ) إلا في شيء واحد وهو منع لقطه من تحل له للتملك . قوله : ( ثم يجوز ) وجه استدلاله التعبير بثم , فإنه يقتضي تأخر التملك عن التعريف فينتفي التملك حالا . وأما خصلة البيع فكأنها مأخوذة من قولهما الآتي وإذا بيع ثم ظهر المالك , فإنه من كلام الروضة وأصلها . . قوله : ( كمأكول وثياب إلخ ) وكذا خمر محترمة . قول المتن : ( فإن شاء باعه ) وهو أولى من الخصلة الآتية بالاتفاق . قول المتن : ( وإن شاء إلخ ) ولا تأتي هنا الخصلة الثالثة . قوله : ( وقيل إن وجده إلخ ) هو نظير ما سلف في الشاة من امتناع الأكل فيها من العمران . قوله : ( في القسمين ) هما الحيوان وغير الحيوان . قوله : ( لأنه لا فائدة فيه ) أي لأن التعريف لغرض ظهور صاحبه قبل التملك وقد وجد , وفارق العمران بأن يرجى فيه ظهور مالكه . قوله : ( فإن كانت الغبطة إلخ ) قال صاحب الذخائر , ولم أر للأصحاب جواز الأكل ها هنا , قال الزركشي : صرح القاضي أبو الطيب بالتخيير بين الأكل والبيع كغيره , وأشار الروياني إلى تفرده لإمكان تبقيته , فلا ضرورة للأكل بخلاف الحيوان وما يسرع فساده . قول المتن : ( لتجفيف الباقي ) ويخالف الحيوان حيث يجوز بيع كله , لأن النفقة تأكله . قول
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي