| فصل الحيوان إلخ
قول المتن : ( المملوك ) كذلك المختص كالكلب والبعير المنذور هدية يلتقطه للنحر , والموقوف ينبغي أن يلتقط لتملك منافعه . قول المتن : ( فللقاضي التقاطه ) قال الزركشي : ينبغي أن يكون محله إذا خاف الضياع , وإلا فيترك ولا يتعرض له . قوله : ( لأنه مصون بالامتناع إلخ ) في حديث زيد بن خالد في الإبل : ﴿ ما لك ولها ﴾ . قوله : ( كالمفازة ) لإطلاق الحديث . قوله : ( بخلاف المفازة ) أي والجواب عن الحديث أنه ظاهر في المفازة بدليل قوله فيه : ﴿ ترد الماء وترعى الشجر ﴾ . قوله : ( بعد التعريف ) كغيره . قول المتن : ( أو باعه ) لأنه أولى من الأكل . قوله : ( أي اللقطة المبيعة ) يعني لا الثمن . قول المتن : ( أو أكله ) الأحسن وأكلها , وهو كذلك في بعض النسخ . قوله : ( أيضا أو أكله ) بالإجماع على هذه الخصلة قاله الزركشي , فلو لم يأكل حتى حضر به إلى العمران امتنع فيما يظهر , ويحتمل خلافه . قوله : ( أخذا ) يرجع لقوله متملكا له . قول المتن : ( وغرم قيمته ) قال ابن المنذر : دليله القياس على إثبات ذلك في لقطة الذهب والفضة . قوله : ( ولا يجب ) هو مستفاد من صنيع المنهاج حيث ذكر التعريف في الخصلتين الأوليين , وتركه من الأخيرة . قوله : ( من الثالثة ) أي لما فيها من تعجيل الاستباحة قبل التعريف . فرع : لم يراعوا هنا وجوب اتباع الأحظ , وراعوه فيما يجفف كما سيأتي فما الفرق ؟ ثم رأيت الإسنوي اعتبره هنا أيضا . .