حكمها هنا وفي الضمان والإبراء والوصية والطلاق واليمين والنذر واحد . قوله : ( لأنه اليقين ) عللت الأولى أيضا بأن الإقرار بالمظروف لا يلزمه الإقرار بالظرف .
| فصل : قال له عندي إلخ
قوله : ( أخذا باليقين ) وكذا لو قال : غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في جرة خلافا لأبي حنيفة . لنا القياس على ما لو قال : غصبت منه دابة في إصطبل , ولو قال : له عندي خاتم ثم أحضره وعليه فص وقال : أردت ما عدا الفص لم يقبل بخلاف الجارية مع الحمل . قول المتن : ( بسرجها ) أي بخلاف ما لو قال : مسرجة أو عليها سرج واستشكل الفرق . قوله : ( من نصه ) هذا النص قال الإسنوي : أوله الأكثرون وقال السبكي قيل : إنه غلط من النساخ . قوله : ( فإن قال ودرهم إلخ ) مثله العطف بثم وكذا بالفاء إن أراد العطف وإلا فالنص درهم , إذ التقديم فالدرهم لازم لي بخلاف نظيره من الطلاق لأنه إنشاء .