قوله : ( والقول الثاني ) عليه يأخذها القاضي ويحفظها دون السيد , لأنه لا ولاية له على المكاتب . أقول : هذا فيه نظر فإنهم قالوا : إن الأجنبي إذا انتزع من العبد اللقطة صح التقاطه . قول المتن : ( فلصاحب النوبة في الأظهر ) بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة , والثاني مبني على عدم دخوله . قوله : ( ومقابله يشتركان ) أي لأن النادر لا يخطر بالذهب عند تهايئهما . قوله : ( فليس على من وجدت ) قال الزركشي : ولا له فيما إذا جنى قال : وحينئذ فالاستثناء من المؤن والأكساب , لا من المؤن فقط . قوله : ( استقلالا ) يعني زاده في الروضة ولم يذكر فيها المستثنى منه وهو المؤن , وقوله : ومزيد معه إلخ يريد به أن ما زاده المنهاج هنا بقوله قلت : كله في الشرح إلا أرش الجناية والمؤن , فهما في المنهاج مزيدان على الشرح , وفي الروضة زاد الأرش فقط هذا مراد كما يعلم بمراجعة الروضة .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي