قول المتن : ( ويجوز في الأصح ) لأن الأصل عدم الخيانة . قول المتن : ( إنه لا يجب إلخ ) لعدم الأمر به في حديث زيد بن خالد وغيره . قوله : ( وقيل يجب ) أي لحديث أبي داود : ﴿ من أخذ لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ﴾ . وهذا الحديث حمل على الندب , ويحتاج إلى دليل . قول المتن : ( ويوضع عند عدل ) لأنه لا يلي مال ولده فكيف يلي مال غيره ؟ ونظر الثاني إلى حق التملك . قول المتن : ( والأظهر ) أي سواء قلنا : ينزع من يده أم لا . قوله : ( والثاني صحته ) كالاحتطاب .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧