قوله : ( والثاني يحصل الرجوع إلخ ) وتصح . قول المتن : ( في الأظهر ) هو جار في الهبة , وأما الصدقة فثوابها على الله تعالى , وسيأتيان في كلام الشارح . فرع : أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت , وبدلها إن تلفت قاله الإصطخري رحمه الله . قول المتن : ( فهو قيمة الموهوب ) أي كما في النكاح بلا مهر حيث تجب قيمة البضع وهو مهر المثل . فرع : لا تجب القيمة عينا بل هو مخير بينها وبين رد الموهوب . قوله : ( وعاؤه الذي يكنز فيه إلخ ) ولا تسمى بذلك إلا والتمر فيها , فإن أفردت سميت زنبيلا .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥