تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( كان إقرارا بالهبة إلخ ) أي من غير توقف على الاعتراف بإذن , فيكون فيه شاهد لما سلف له من أن الإقباض يغني عن الإذن . قول المتن : ( ويسن للوالد العدل ) لأن التفاضل يفضي إلى العقوق والتحاسد . قول المتن : ( بأن يسوي بين الذكر والأنثى ) أي لما في الحديث : ﴿ أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى قال : فلا إذا ﴾ . قول المتن : ( في هبة ولده ) قال في الروضة في باب الإقرار : ولو أقر الأب لابنه بعين فله الرجوع . قال المتكلمون عليها تنزيلا على أضعف الملكين وهو الهبة . قول المتن : ( لسائر الأصول ) أي كما في وجوب النفقة , وحصول العتق , وسقوط القصاص , ثم الحكمة في تخصيص ذلك بهم وفور شفقتهم , فلا يرجعون إلا من حاجة أو ضرورة غالبا . فرع : لو وهب المسلم لولده الكافر , ثم مات المسلم فورثه جد الابن فليس له الرجوع

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١١٤