تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه : قياس مذهب أبي حنيفة أن يجب هنا أحد وعشرون درهما . قوله : ( والمعنى في الرفع هما درهم ) أي فالدرهم خبر مبتدأ محذوف , ووجهه الإسنوي بأن قوله : له كذا كلام مستقل , وكذا درهم معناه , وكذا الذي تقدم كنطقي به درهم , فيكون عطف جملة على جملة . قال : ويمكن أيضا أن يكون من عطف المفرد , ويكون درهم عطف بيان من المجموع . وقوله : والجر محمول عليه أي لأنه لحن , فحمل على الأقل وهو الرفع , ووجه وجوب الدرهمين في الرفع أنه يسبق إلى الفهم أن الدرهم تفسير وإن كان لحنا . قوله : ( وجوب درهمين في الجر ) وقيل أيضا : يلزمه فيه شيء وبعض درهم , وعبارة الرافعي ويمكن أن يخرج فيه خلاف أنه يلزمه شيء وبعض درهم انتهى , وحينئذ فالتعبير بالمذهب النسبة إلى الجر أيضا صحيح . قوله : ( وفي قول من طريقة ) به تعلم أنه كان الأولى أن يعبر في الأولى بالمذهب وفي الثانية بالصحيح . قوله : ( عملا بأول الكلام ) أي كما لو قال : له علي ألف بل خمسمائة فإنه يلزمه ألف , ورد بأن ذاك صفة وهذا إضراب . قوله : ( وكذا إن فصله ) لو سكت عن بيان حمل على الناقصة أيضا . قوله : ( ولو قال له علي إلخ ) هذه المسألة

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٠