قوله : ( الموقوفة ) أي بأن يصرح بوقفها لفظا , ولا يكفي الشراء لجهة الوقف , وحينئذ فالموجود الآن بالمساجد يباع عند الحاجة لأنهم لا يصرحون فيه بوقفية . قول المتن : ( إذا انكسرت ) وأشرفت عليه . فصل في النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته قوله : ( أو غيره ) قال شيخنا الرملي وقبوله كالوكيل ا ه قوله : ( اتبع شرطه ) أي في استحقاقه النظر وكذا فيما شرط له من ريع الوقف وهو أجرة المثل في الواقف وفي غيره مطلقا , فإن لم يشترط له شيء فهو متبرع , إلا إن قرض له الحاكم أجرة المثل بعد رفعه له , فإن أخذ شيئا من مال الوقف قبل ذلك أو بعده بغير ما قرر له ضمنه , ولا يبرأ إلا برده للقاضي وخرج بذلك ما يؤخذ ضيافة أو حلوانا فقال شيخنا الرملي بجوازه نظرا للعادة ومنعه شيخنا الزيادي ويظهر أنه إن بذله دافعه عن طيب نفس بلا إكراه وبلا خوف زوال الوقف عنه , وبلا نقص أجرة وقفه جاز وإلا فلا وبهذا يجمع بين كلامهما فراجعه قوله : ( للقاضي ) أي قاضي بلد الوقف من حيث إجارته وحفظه ونحوهما وقاضي بلد الموقوف عليه من حيث التصرف وقسمة الغلة ونحوهما كما في مال اليتيم وليس لأحد القاضيين فعل ما ليس له قاله شيخنا قوله : ( على المذهب ) هو طريق قاطع أخذا مما بعده سواء في الوقف على المعين أو الجهة وهو المعتمد .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي