| فصل إن شرط الواقف إلخ
قوله : ( وفي الروضة إلخ ) محصله أن في الجهة العامة كالطريقة الأولى , وفي المعين يكون الحكم نظير ما يتحصل من أوجه الطريقة الثانية . قول المتن : ( ووظيفته إلخ ) ولو قلنا : الملك للموقوف عليه . قوله : ( وقسمتها ) وأما التولية والعزل فقضية كلامه أن ذلك ليس إليه , وبه جزم الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال : إن المدرس هو الذي يقرر الفقهاء , وليس ذلك للناظر . ونازعه الزركشي متمسكا بأن له القسمة فله التعيين . فرع من عين لاستحقاق لا يجوز عزله بغير سبب كما صرح به النووي في الأجناد المرتبين في الديوان وهذا أولى . .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠