تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وقيل يملكها إلخ ) أي والأصح على هذه الطريقة عدم الملك , بل يشتري على سائر الأقوال لأنا وإن قلنا الملك للموقوف عليه فلا يملك التصرف فيها , وإنما يملك منفعتها , ولهذا رجح بعضهم طريقة القطع . قوله : ( وسكت إلخ ) إن قلت : اقتضى صنيع الشارح رحمه الله ترجيح الطريقة الحاكية للخلاف , قلت : أخذه من قول المحرر أصح الوجهين فإنه مشعر بذلك . قوله : ( إن قلنا الملك ) أي في الموقوف نفسه لا في قيمة الموقوف , لأن الكلام حينئذ يفسد . قول المتن : ( لم ينقطع ) أي وإن لم يصح وقفها ابتداء لقوة الدوام على الابتداء . قول المتن : ( بل ينتفع بها جذعا ) حتى في جعله بابا مثلا قاله ابن المقري , وشرط فيه تعذر الانتفاع بإجارته خشبا قال : فإن لم يمكن الانتفاع إلا بالإيقاد فعل , ويصير ملكا للموقوف عليه كما نقلاه عن اختيار المتولي وأقراه قال ابن الأستاذ : ولو كان الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وريعه لا يفي بالأجرة أو يفي بها فقط , ساغ قلعه والانتفاع به إن أمكن , وإلا ملكه الموقوف عليه . فرع : اشترى بناء في أرض محتكرة ثم وقفه , أفتى ابن علان بأن الواقف تلزمه الأجرة كما يلزمه جناية العبد الذي وقفه بجامع أن الوقف مفوت للبيع فيهما . وقال الزركشي : ظاهر أنها تكون في الريع إن وجد وإلا فللمالك مطالبته بالتفريغ قال : والفرق أن رقبة العبد محل لتعلق الجناية لولا الوقف ولا كذلك الغراس . قوله : ( ومقابل المذهب ) يريد أن الخلاف السابق من تفاريع الأول .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٠٨