كالمدارس والربط , فله أن ينتفع خاصة دون الإيجار قاله الزركشي . ومنه تعلم أن بيت المدرس ونحوه لا تجوز إجارته ولا إعارته . فرع : لو نقص رصاص الحمام بالاستعمال ضمن الموقوف عليه ما نقص قاله ابن الرفعة بحثا . قول المتن : ( وإجارة ) أي ما لم يشرط نفيها , وكذا الإعارة . قول المتن : ( من ناظره ) متعلق بقول المصنف وإجارة . قول المتن : ( كثمرة ) أي بعد الوقف . أما الموجود عنده فإن كانت مؤبرة فهي ملك الواقف , أو غير مؤبرة فوجهان قال الزركشي : وكذا الموجودة في البئر عند الوقف ينبغي أن يكون ملكا للواقف . قول المتن : ( والثاني يكون وقفا ) هو نظير ما صححاه في ولد الموصي بمنفعتها والفرق قوة الملك هنا . قول المتن : ( إن صححناه ) ربما يوهم أنه ليس له على تقدير الفساد وليس مرادا . قول المتن : ( تحصينا لها ) أي ولأنه عقد على المنفعة كالإجارة .
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي