هو مجمل أو كالعام , والمحكي عن الشافعي في الأصول الثاني . قول المتن : ( وأحفادي ) يقال : رجل محفود إذا كان له خدم وأعوان يسرعون في طاعته , ومنه نسعى ونحفظ أي نسرع . قوله : ( فإن كان العطف بثم إلخ ) لكن قال الرافعي في باب الطلاق نقلا عن المتولي : إن الشرط يعود إلى الجملة إذا كان العطف بثم .
| الأظهر إلخ
قول المتن : ( أي ينفك إلخ ) يريد أن هذا هو المراد , وإلا فجميع الموجودات ملك له سبحانه وتعالى في سائر الأوقات . قوله : ( بدليل اتباع شرطه ) وأيضا فقد حبس الأصل وسبل الثمرة , وذلك لا يستدعي انتقال ملكه . قول المتن : ( ملك للموقوف عليه ) أي فليس للواقف انتفاع , لكن يستثنى المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك , فللواقف فيها ما لغيره قول المتن : ( وبغيره ) هذا في الوقف على معين , أما على غيره