فرع : وقف على ابنه دارا هي قدر ثلث ماله , وكان ذلك في مرض موته فهو وصية ولا ترتد برد الولد , ويحتاج إلى إجازة كذا في الزركشي نقلا عن الشيخين . . قول المتن : ( فالأظهر إلخ ) لأن مقصوده الثواب , فإذا بين مصرفه حالا سهلت إدامته على وجه الخير , والثاني نظر أنه يشبه الذي أسند إلى غير مالك فكان كمنقطع الأول قال الإمام : وهو الأصح وبه الفتوى ا ه . قوله : ( لانقطاعه ) فكأنه موقت . قول المتن : ( فالأظهر أنه يبقى وقفا ) وجهه أن وضع الوقف على الدوام , كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها . قوله : ( إن مات ) لأن بقاءه بلا مصرف متعذر , وصرفه لغير من عينه الواقف كذلك . قوله : ( لما فيه إلخ ) عبارة غيره لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات . قوله : ( والثاني ) وجهه أن المساكين أعم كما أن وجه الثالث أن المصالح أعم من الكل . فرع : لو كان الوقف من بيت المال صرف للمصالح لا لأقارب الإمام . قوله : ( المساكين ) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف ؟ الظاهر الثاني نظرا إلى اعتبارهم في الزكاة فقراء بلد المال . قوله : ( ثم الفقراء ) هو دفع لما يقال : هذا المال منقطع الآخر أيضا , ولا خلاف في بطلانه وعذر المصنف إيضاح الحال لأن ذكر الأول يفهمه . تنبيه : منقطع الأول فيه تعليق ضمني كما أن منقطع الآخر فيه تأقيت ضمني . قوله : ( فيصرف إلخ ) أي بخلاف المثال السابق , والفرق لائح فليتأمل . قول المتن : ( منقطع الوسط ك وقفت على أولادي إلخ ) ربما يكون هذا أولى بالفساد من منقطع الآخر . قول المتن : ( صحته ) أي ولوجود المصرف في الحال والمآل . قوله : ( بناء إلخ ) أما على القول في منقطع الآخر فهنا يصح بالأولى هذا مراده فيما
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي