يظهر , وبه تعلم وجه التعبير بالمذهب . ثم رأيت السبكي قال : والطريق الثاني القولان في منقطع الآخر . قول المتن : ( وعلى الصحة يصرف إلخ ) فيه رد على ابن المقري حيث يقول في مثل مثال المتن المذكور : إنه يلغي المجهول , ويصرف لمن بعده . قوله : ( بعد الأول ) يرجع لقول المصنف على أولادي . . قول المتن : ( فالأظهر بطلانه ) كالبيع والهبة إذا لم يعين المشتري واتهب . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) كما لو قال : لله علي أن أتصدق بهذا , ولم يعين المتصدق عليه . وكما لو قال : أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه , وفرق النووي بأن غالب الوصايا للمساكين , وبأن مبناها على المساهلة بدليل صحتها بالمجهول والنجس , وقد اختار السبكي الثاني عند قوله لله . قول . المتن : ( ولا يجوز تعليقه ) مثله فيما يظهر لو نجزه وعلق المصرف على وقت لأنه شرط فاسد . . قوله : ( والثاني يصح ويبطل الشرط ) دليله أن شخصا أعمر وشرط أن يكون لورثته بعد موته , فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فقط . . قول المتن : ( فالأصح المنصوص ) . وجه السبكي ذلك بأن كل واحد يثبت له جميع الاستحقاق ولكن لضرورة المزاحمة وقع الاشتراك , فإذا زالت انفرد بالاستحقاق
حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٣ · ص ١٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي