تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( وقيل إلخ ) منه يؤخذ أن الوقف على الطيور الغير المملوكة لا يصح جزما . . قوله : ( لا على مرتد ) لو قال : وقفت على المرتدين أو الحربيين بطل قطعا . قول المتن : ( ونفسه ) لو كانت المنافع مباحة , كأن يقف مكانا مسجدا أو ممرا فلا يضر التصريح بنفسه مع الناس بخلاف وقف البستان ونحوه , فإنه يبطل عند التصريح وأن كان يدخل عن الإطلاق بطريق التبع فيما لو وقف على الفقراء ثم اتصف بالفقر . قوله : ( وفي النفس إلخ ) عليه أجلة من الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ وأكثر مشايخ خراسان . وقال الروياني : يجوز أن يفتى به . فرع : لو قال : وقفت على فلان , ثم على نفسي , ثم على الفقراء فالحكم كذلك أي فيكون منقطع الوسط . . قول المتن : ( أو جهة ) لو قال : وقفت على جميع الناس , قال الماوردي والروياني : لا يصح لعدم إمكان التعميم , بخلاف الفقراء والمساكين لأن عرف الشرع فيهم لا يوجب الاستيعاب , لكن استثنى منه الزركشي بحثا مثل القناطر والربط قال : فلا ينبغي أن يضر التعميم فيها .

حاشية عميرة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٣ · ص ١٠١