تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ﴾ . قوله : ( وهي حرام إلخ ) حاول في المهمات منع التحريم فيها إذا كان الاعتكاف تطوعا , وقضية الشرح كالروضة خلافه . قول المتن : ( ولا يضر التطيب ) لأنه لم ينقل تركه , ولا الأمر بتركه . . قول المتن : ( لزمه ) أي لأن الاعتكاف بالصوم أفضل فصح التزامه لحديث ﴿ من نذر أن يطيع الله فليطعه ﴾ قول المتن : ( أن يعتكف صائما ) مثله ما لو نذر أن يعتكف بصوم , لأنه حال أيضا . قال الإسنوي : وينبغي فيهما أن يكتفي باعتكاف لحظة . قوله : ( وقيل بطرد الوجهين ) مقابل قوله لا يجب جمعهما قول المتن : ( وينوي في النذر الفرضية ) لم يحكوا هنا خلاف الصلاة , لأن تقييد

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٩٩