تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في صبيحتها في الطين والماء } فأصبحوا من ليلة إحدى وعشرين , وقد قام النبي إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد , فخرج من صلاة الصبح وجبينه وأرنبة أنفه فيهما أثر الماء والطين , وروى مسلم مثل هذا عن ليلة الثالث والعشرين . قوله : ( كما فعله صلى الله عليه وسلم ) استدل أيضا بآية : ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ من حيث إن ذكر المساجد لا جائز أن يكون لأجل أنها شرط في منع مباشرة المعتكف , لأنه ممنوع منها خارج المسجد أيضا إذا خرج لنحو قضاء الحاجة , ولأن غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف , ولك أن تعترضه باحتمال أن القيد لموافقة الغالب . قوله : ( أصحهما في شرح المهذب لا يصح ) لأنه لا يطلب منه الستر بخلاف المرأة

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٩٧