قاله في التتمة قول المتن : ( ولا قضاء ) خلافا لمالك وأبي حنيفة , ولكن يستحق قضاؤه خروجا من الخلاف قول المتن : ( حرم عليه قطعه ) أي لأن وجوبه فورا ينافي جواز فطره , وقوله : وكذا إن لم يكن إلخ قياسا على الصلاة إذا شرع فيها أول الوقت , يحرم عليه قطعها وإن كان وجوبها موسعا قول المتن : ( وهو صوم من تعدى بالفطر ) يرد عليه قضاء يوم الشك , فإنه فوري وليس هناك تعد . فرع : المتعدي بالفطر يلزمه الفور في القضاء , وإن سافر ويكره أن يصوم تطوعا قبل قضاء ما عليه سواء فإنه بعذر أم لا .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥