تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرى . قوله : ( ويوم عرفة ) ولو حصل الشك في هلال الحجة فلا تحريم ولا كراهة في صومه كما في صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك في أوله , قاله موهوب الجزري . قوله : ( أن يكفر ) قال الإمام : أي الصغائر , قال في الذخائر : وهو مردود ويحتاج إلى دليل والفضل واسع , قال الماوردي : وللتكفير تأويلان قيل الغفران , وقيل العصمة منها . تنبيه : قال ابن الرفعة : هذا أصل في جواز تقديم الكفارة على الحنث , ونقل الإسنوي عن النص أنه يستحب فطر عرفة للمسافر غير الحاج أيضا . قوله : ( وهي الثالث عشر إلخ ) يستثنى ذو الحجة فإنه يسقط الثالث عشر , وقد سكتوا عن سن

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٩٣