تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة : حقوق الله سبحانه وتعالى المالية إذا وجبت من غير سبب العبد سقطت بالعجز كزكاة الفطر , وإلا فإن كانت بسبب الإتلاف كفدية المحرم استقرت قطعا وإلا ككفارة الظهار واليمين ودم التمتع والقران استقرت على الأظهر . قوله : ( لأنه لا يأمن وقوعه في الصوم ) لما فيه من الحرارة مع حرارة الشهوة , ففي الحديث لما أمر بالصوم قال : وهل أتيت إلا من الصوم كذا في الوافي وغيره , وفي شرح الروض أن قائل هذا كان في حادثة ظهار ا ه . وهو تابع في ذلك للأذرعي قول المتن : ( للفقير ) أي بخلاف غيره ويجوز أن يكفر على عيال الفقير عنه بعد إذنه له في التكفير عنه . قوله : ( لما توسط بينهما إلخ ) لك أن تقول يقدح في هذا الجواب أن حاجته قد علمت من قوله إنه عاجز عن إطعام ستين مسكينا , وقيل : بل تصدق عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإطعام أهله , واستشكل بأمرين كون الأهل لم يكونوا ستين , وما روى أبو داود كله أنت وأهلك . قال الزركشي والسبكي : ولا نعلم أحدا قال بجواز أكله هو ا ه .

| باب صوم التطوع إلخ

هو يتكرر في الأسابيع والشهور والسنين قول المتن : ( الاثنين ) قيل سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع والخميس خامسه كذا ذكره النووي في التحرير على التنبيه , وقد نقل ابن عطية أن الأكثرين على أن أول الأسبوع الأحد , وسيأتي في باب النذر أن أوله السبت . قوله : ( وقال تعرض الأعمال إلخ ) قال الإسنوي : أي على الله سبحانه وتعالى , وأما رفع الملائكة فإنه بالليل مرة وبالنهار

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٩٢