تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استقرت عليها , ولا يلزمها شيء على الأول . قوله : ( والكلام إلخ ) قيد المسألة أيضا في الكفاية بما إذا وطئت في القبل قول المتن : ( ويلزم من انفرد ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . قوله : ( بخلاف من جامع مرتين ) خلافا لأحمد رحمه الله . قول المتن : ( لا تسقط الكفارة ) لأن السفر الحادث لا يبيح الفطر كما سلف مع ما حصل منه من هتك الحرمة قول المتن : ( وكذا المرض ) أما حدوث الردة فلا يسقطانها على الأظهر , لأنهما ينافيان الصوم ومثلهما حدوث الموت قول المتن : ( ويجب معها إلخ ) لأنه أولى بذلك من المعذور الذي يجب عليه القضاء . قوله : ( ما يعتق رقبة ) لما كان الملك كالغل في الرقبة والعتق يزيله عبر عنه بهذا العضو الذي هو محل العمل . قوله : ( وأن كلامهم ) يرجع لقول المتن ستين مسكينا قول المتن : ( استقرت ) استدل عليه بأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالتكفير مع إخباره بعجزه , ثم المعتمد أن المستقر أصل الكفارة بصفة ترتيبها , فإن قدر على خصلة منها فعلها , أو أكثر رتب قول المتن : ( على خصلة ) أي فليس الثابت في ذمته عند العجز المرتبة الأخيرة .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٩١