تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصوم لكن صرح القاضي , بأنه لو شك في الغروب حرم عليه , وفسد ومع ذلك لا كفارة عليه للشبهة . قوله : ( على تجويز الإفطار إلخ ) أي وهو الراجح لأن المراد الظن الناشئ عن الاجتهاد بدليل قوله فبان خلافه , ثم رأيت الخادم قال : إن الرافعي عبر بالظن , ومراده المبني على أمارة , وليست صورة المسألة إنما صورتها الظن من غير أمارة , لكن هذا يحرم من غير خلاف , ثم جعلهم الخلاف شبهة يشكل عليه وجوبها على الصبي إذا جامع بعد بلوغه نهارا , وعلى المسافر إذا جامع بعد عروض سفره نهارا . قوله : ( وإلا فتجب الكفارة إلخ ) أي فهي بدون هذا واردة على الضابط قول المتن : ( بعد الأكل ناسيا ) لو تكلم عامدا بعد السلام ناسيا لم تبطل الصلاة , وكان الفرق أن هذا الظن لا يبيح الفطر بل يخلفه , وجوب الإمساك وقوله في المتن ناسيا يرجع للأكل من قوله بعد الأكل . قوله : ( فلم يأثم به ) هذا محله إذا لم يعلم أن الإمساك عن الجماع وغيره بقية اليوم واجب عليه , وإلا فهو آثم لا بسبب الصوم فيخرج بالقيد الأخير دون الرابع , ومما يخرج بقيد الإثم أيضا جماع الصبي . قوله : ( قيل لا يبطل صومه ) هو مقابل الأصح . قوله : ( وقلنا إلخ ) دفع لما أورد عليه من أن هذا ذكره الغزالي فتبعه عليه في المحرر , وهو مستغن عنه لدخوله في قوله أولا , ولا كفارة على ناس . تنبيه : أورد عليه المسافر إذا جامع غيرنا , وللترخص وجماع المرأة إذا أدخل الرجل ذكره في فرجها , وهي نائمة مثلا ثم انتبهت ولم تدفع , وما لو جامعها وبه عذر يبيح الفطر له دونها فلا كفارة بإفساد صومها , فلو قيده بصومه لخرج هذا الرابع إذا جامع شاكا في غروب الشمس الخامس , إذا طلع عليه الفجر مجامعا فاستدام , ولو قلنا : إن صومه لا ينعقد , وهي واردة على العكس , فإن الجماع فيها لم يفسد صوما ومع ذلك تجب الكفارة . قوله : ( لأنه المخاطب بها ) أي ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين الذي عليها كما قاله في الزانية ﴿ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها ﴾ قوله : ( ويتحملها ) لو كان مجنونا على هذا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٩٠