| فصل تجب الكفارة إلخ
أي وكذا التعزير قول المتن : ( بإفساد صوم إلخ ) يؤخذ من هذا أن كل يوم تجب فيه كفارة قول المتن : ( بجماع ) قيده الغزالي بتام ليخرج المرأة ورد بأنها تفطر ببعض الحشفة ولا يسمى جماعا قول المتن : ( على ناس ) لو نسي النية فأمرناه بالإمساك , فجامع فلا كفارة قطعا لكن قياس من قال : الإمساك صوم شرعي وجوبها , ومثل الناسي المكره . قوله : ( والأصح لا تجب ) أي فهو خارج بهذا إن قلنا يفسد وبالأول إن قلنا لا يفسد . قوله : ( أو قضاء ) وقيل : تجب في هذا الكفارة الصغرى , وهو المد لكل يوم . قوله : ( وهو مخصوص بفضائل ) لأنه أفضل الشهور كما سلف . قوله : ( لأن الإفطار مباح له ) أي في الجملة لا في خصوص هذه الحالة . قوله : ( فإن الرخصة إلخ ) وذلك يجري في تأخير الظهر إلى العصر بغير نية الجمع , فإنه حرام ولا جمع بل يكون قضاء , واعلم أنا إذا قلنا بالتحريم يكون ذلك واردا على الضابط , لكن التنصيص عليها سهل الإيراد . قوله : ( ولو ظن ) عبارة التهذيب ولو شك , وكأن الشيخين عدلا عنها لقولهم فبان خلافه إذ لا يخفى أن مجرد الشك يحرم الجماع , ويفسد