تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بهذه التتمة يعلم أن للمسألة خمسة أحوال , وجود أحد السنين فقدهما وجودهما , وجود بعض من كل منهما , وجود بعض من أحدهما , فالثلاث الأول سبقت في المتن , والأخيرتان في التتمة . قوله : ( وبين أن يدفع إلخ ) منه تستفيد أنه لو كان عنده ثلاث بنات لبون وحقتان , جاز له إخراج ذلك مع أخذ جبرانين . قوله : ( وله دفع حقة إلخ ) سكت على دفع بنت لبون مع أربع حقاق , وأخذ الجبران فإنه ممتنع فيما يظهر , لأن الأربع حقاق فرضه فيخرجها فقط بلا جبران . قوله : ( الصورتين ) المراد بهما قوله : وله أن يخرج خمس بنات مخاض إلخ . وقوله : وله أن يخرج أربع جذعات إلخ . قول المتن : ( فعدمها ) أي من ماله . قول المتن : ( دفعها ) قال العراقي : أي إن أراد وله تحصيل بنت المخاض . وقوله : وعنده بنت لبون ليس بشرط فله تحصيلها ولو وجد ابن اللبون , فليس له أن يخرج بنت اللبون في ماله ولا بالثمن دفع القيمة وقضية كلامهم هنا أن شرط ذلك , أن لا يكون عنده بنت لبون , ثم رأيت العراقي في النكت قال : لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان الزكاة . قول المتن : ( شاتين أو عشرين درهما ) الحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا , وليس هناك حاكم ولا مقوم يضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطرة ونحوهما . قوله : ( تخفيفا ) أي كي لا يكلف الشراء لمشقته . قوله : ( في الصعود ) أي ليدفع معيبا قال الإسنوي : وقضية تعليلهم الجواز إذا دفع سليما , وإن كان إطلاق المنهاج يقتضي المنع ا ه .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٩