أحد الصنفين , صار واجدا للواجبة , فكيف يأخذ مع ذلك جبرانا أو يعطيه . ثم رأيت في شرح البهجة لشيخنا التصريح بما قلته فلله الحمد ثم رأيت البلقيني بحث الجواز في الشق الأول دون الثاني وهو ظاهر . قوله : ( للفقراء ) أي سواء كانت الغبطة من حيث زيادة القيمة , أو من حيث مسيس الحاجة إلى الارتفاق بالحمل كالحقاق , والحاصل أنه ينظر الأغبط مراعيا في ذلك مصلحة الفقراء نبه عليه الرافعي رحمه الله , عند الكلام على إيجاب التفاوت , ونبه أيضا على أن محل ذلك إذا كانت الغبطة تقتضي زيادة في القيمة وإلا فلا يجب تفاوت . قوله : ( والثاني يتخير ) أي كما في الجبران وكما في الصعود والنزول , ورد بأن الجبران في الذمة مخير فيه كالكفارة , وبأن للمالك مندوحة عن الصعود والنزول , بأن يحصل الفرض لكنه خير رفقا به , كي لا يكلف الشراء فوكل الأمر إلى خيرته . قول المتن : ( وإلا فيجزي ) للمشقة في الرد . قوله : ( مع إجزائه ) ولذا قال بعضهم : المراد بالإجزاء الحسبان لا الكفاية . قوله : ( والثاني يستحب ) لأن المخرج محسوب . قول المتن : ( ويجوز إخراجه دراهم ) لأن الغرض منه جبر الفرض , فكان كالجبران , ولأن القيمة قد تجب كما لو تعذرت الشاة الواجبة في الإبل , وكما لو تعذرت بنت المخاض مع ابن اللبون فلم يجدهما في ماله ولا بالثمن . قوله : ( كما يجوز إخراج شقص به ) يريد بهذا أن القائل بالأول يجوز الثاني بخلاف العكس , كما يفهم من قوله وقيل يتعين . قوله : ( وعلى هذا إلخ ) كذا على الأول , فيما يظهر . قوله : ( نقد البلد ) أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة . قوله : ( أن يفرقه ) الضمير فيه راجع للتفاوت من قوله على استحباب التفاوت . قوله : ( تتمة )
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي