تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لو كان عنده بنت مخاض , وهي كريمة لم تمنع الصعود , وإن منعت إخراج ابن اللبون . قول المتن : ( في الأصح ) يرجع لقوله بشرط . قوله : ( في الصعود ) مثله لو تعذرت في النزول , ووجدت في الصعود , كأن كان واجبه الحقة فلم يجدها , ولا بنت اللبون له أن ينزل إلى بنت المخاض مع وجود الجذعة . قوله : ( والنزول ثلاث درجات ) قلت : والقياس جواز النزول إلى أربع بناء على ترجيح النووي الآتي كان يصعد من بنت المخاض إلى الثنية عند تعذر ما بينهما . قوله : ( ليست من أسنان الزكاة ) فكان ذلك كما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا دفع الجبران , وعلى ما صححه النووي رحمه الله يحتاج إلى الفرق , ولعل اعتبار الشارع لها في الأضحية . قول المتن : ( قلت الأصح عند الجمهور إلخ ) هل يجوز أن يدفع بدل الجذعة مثلا بنت لبون أو حقتين , ويأخذ الجبرانين , بل يكون ذلك أولى بالجواز من الثنية , لأنها ليست من أسنان الزكاة بخلاف ما ذكر محل نظر . ثم ذكر لي أن المسألة منقولة في الدميري , وأنه ذكر فيها إذا أخرج ذلك من غير جبران وجهين أصحهم يجزئ والثاني لا , لأن في الواجب معنى ليس في المخرج قلت : والأول قياس ما قالوه من إجزاء التبيعين عن المسنة . قوله : ( لأنه خلاف ما تقدم ) أي وكما لا يجوز في الكفارة أن يطعم خمسة ويكسو خمسة , وهذا بخلاف المسألة الآتية , فإنها

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٠