تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه : ما فات بغير عذر يحرم تأخيره بالسفر كذا نقله الرافعي عن البغوي , وأقره وإذا كان حراما فتجب الفدية , ولو استمر عذر السفر وخالف في تحريمه مع السفر جماعة من الأصحاب كصاحب التتمة وغيره , وهو ظاهر إطلاق المنهاج قول المتن : ( والأصح تكرره ) أي لأن الحقوق المالية لا تتداخل , ووجه الثاني القياس على الحدود . فرع : لو أخرج الفدية ثم أخر تكررت بلا خلاف قول المتن : ( بتكرر السنين ) ظاهره ولو عجز في السنة الثانية وما بعدها قوله : ( أخرج من تركته لكل يوم مدان ) لأن كلا من السنين المذكورة موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . قوله : ( والثاني إلخ ) أي كما في الشيخ الهرم فإنه لا تكرير في حقه . قوله : ( يصوم عنه الولي ويخرج إلخ ) أي يجمع بينهما . .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٨٨