تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امتنعت من الفطر . قوله : ( وتفدي ) الأمة المرضعة إذا أفطرت تبقى الفدية في ذمتها إلى أن تعتق ولا تصوم عن الفدية . قول المتن : ( من أفطر لإنقاذ مشرف إلخ ) إنذار الأعمى في بطلان الصلاة فيه خلاف , والأكل للإنقاذ يفطر به قطعا فما الفرق قيل منافاة الأكل للصوم ا ه . قوله : ( فلا تلزمه الفدية جزما ) أي لأن الخلاف إنما يأتي على وجه الإلحاق . قوله : ( في الأصح إلخ ) يريد بهذا أن تعبير الصنف بعيد لجريان الطريقين في المتعدي , وفرق أيضا بأن الفدية غير معتبرة بالإثم , وإنما هي حكمة استأثر الله سبحانه بها بدليل أن الردة في الصوم أفحش من الجماع ولا كفارة فيها هذا , ولكن الكلام الأول يشكل عليه أن من تعدى بالفطر , ومات قبل التمكن تجب عليه الفدية بخلاف غير المتعدي . قوله : ( مقيما صحيحا ) أي فالمرض والسفر لا إمكان معهما كما سيأتي في كلام الشارح , واعلم أن هذا المؤخر يأثم أيضا كما قاله الشارح بخلاف الصلاة . كذا قالوا ولم ينظروا إلى لقي العيد الكبير , وأيام التشريق وذلك يرد الفرق المذكور إلا أن يعتذر بطول زمن رمضان , فربما مات أو عرض عارض قول المتن : ( بكل يوم مد ) هذه الفدية للتأخير وفدية المرضع ونحوها لفضيلة الوقت وفدية الهرم لأصل الصوم .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٨٧