أن يخرج في الصلاة , وقوله الضمير راجع للرافعي من قوله ذكرها الرافعي قول المتن : ( والأظهر وجوب المد إلخ ) ظاهره ولو فقيرا وهو كذلك لما سيأتي أنها تستقر في ذمته . قوله : ( في رمضان ) جعل الإسنوي مثله النذر والقضاء ونقله عن الرافعي . قوله : ( لتخييرهم ) يرجع للذين من قوله وعلى الذين يطيقونه قول المتن : ( فإن أفطرتا خوفا ) الخوف هنا كالتيمم . قوله : ( أي ولد كل منهما ) أي وإن تعدد . قوله : ( مع القضاء ) الفرق بينهما وبين المريض والمسافر , ومن أفطر للكبر حيث لا يجب إلا أمر واحد القضاء أو الفدية , أن هذا الفطر ارتفق به شخصان , فكذا واجبه أمران . قوله : ( أخذا إلخ ) لك أن تقول الاستدلال بهذا فرع عن عدم تقدير لا , وقد استدل بها فيما مضى على وجوب المد في حق الكبير , والمريض الذي لا يرجى برؤه , وذلك فرع عن تقدير لا كما سلف , ولا يجوز اعتبار النفي تارة والإثبات أخرى في الآية الواحدة . قوله : ( وهل تفطر المستأجرة إلخ ) وكذا المتبرعة بالإرضاع تفطر ويلزمها القضاء والفدية . قوله : ( وقال صاحب التتمة إلخ ) أفتى الغزالي بعدم ثبوت الخيار للمستأجرة إذا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي