تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مفروض في الفائت بعذر لقوله : ولا إثم فلا تشمل العبارة الفائت بغير عذر هذا محصل إشكال الإسنوي وأجيب بأن المقسم أعم , ولكن الحكم الذي في جزاء الشرط الأول مقيد بحالة العذر بدلالة نفي الإثم , ولا يلزم من ذلك تقييد الشرط به قول المتن : ( والكفارة ) أي كفارة القتل , لأنه لا إطعام فيها بخلاف كفارة الظهار , ووقاع رمضان فإنه بالموت يعجز عن الصيام فينتقل إلى إطعام ستين مسكينا من غير صوم قول المتن : ( أظهر ) نوزع في هذا بأن الصحيح في المذهب منع الصيام بل المعروف القطع به . قوله : ( بأن المراد إلخ ) كما في الحديث الصعيد الطيب , وضوء المسلم وعلى هذا فقوله في الحديث ﴿ صومي عن أمك ﴾ بمعنى أطعمي قول المتن : ( على المختار ) وجه ذلك بأن الولي من الولي , وهو القرب , ثم ظاهر كلامهم أنه لا يراعى هنا الأقرب فالأقرب . فرع : ينبغي أن يشترط البلوغ فيمن يصوم , قالوا في الحج : لا يجوز استنابة صبي ولا عبد لأنهما ليسا من أهل الفرض . قول المتن : ( بإذن الولي ) العتق والصدقة عن الحي هل يجوز كالميت أم يمتنع لعدم النية ؟ قول المتن : ( لا مستقلا ) يشكل عليه صحته في الحج إلا أن يفرق بأن الحج عهد فيه النيابة في الحياة بخلاف الصوم , وانظر هل إطعام الأجنبي كصومه قول المتن : ( وفي الاعتكاف قول ) أي قياسا على الصوم بجامع أن كلا كف . قوله : ( عن كل يوم بليلته ) كذا قاله الجويني واستشكله ولده فإن كل لحظة عبادة تامة , فإن قيس على الصوم فالليل خارج عن الاعتبار ا ه واعلم أن ما قيل في الاعتكاف . قال البغوي : جاز

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٨٥